نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 84
وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي بعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر ، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 51 - 52 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم العبيد ، الأحرار ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم وهو اختيار ابن البراج ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 53 ) . مسألة 4 : المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض ، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 59 ) . مسألة 5 : قال في المبسوط : شرائط إمام ( إمامة خ ل ) الصلاة خمس : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن ( إلى أن قال ) : وفي هذه المسألة أحكام ( إلى أن قال ) : الثاني جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه في رسالته ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، ولم يذكره ابن البراج في المراتب كلها ، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا ثم الأصبح وجها . وأما ابن الجنيد فإنه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا ، ثم بعده الأعلم بالسنة والأفقه في الدين ( إلى أن قال ) : الخامس جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في النهاية ، وكذا علي بن بابويه ، وسلار ، وابن البراج ، وابن حمزة ، ولم يجعله ابن الجنيد مرتبة من المراتب ، ولا أبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 65 - 69 ) . مسألة 6 : قال الشيخ في المبسوط : يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجئ فتكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل
84
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 84