نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 66
الأول : في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام . الثاني : في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع فيساويه فليتساويان ، والجواب المنع من التساوي في المقامين للحديث . ( المختلف : ج 2 ص 268 - 269 ) . مسألة 9 : قال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد فإنه قال : ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 270 ) . مسألة 10 : المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلا بمكة فإنه يصلي في المسجد الحرام وقال ابن إدريس : وألحق قوم مسجد النبي صلى الله عليه وآله بذلك والظاهر أن مراده ( المراد ، خ ل ) ابن الجنيد لأنه قال : ويصلي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد لحرمة البيت ، وكذلك استحب لأهل المدينة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله . ( المختلف : ج 2 ص 271 ) . مسألة 11 : قال الشيخ : من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه . وقال ابن الجنيد : لو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو ، والشيخ رحمه الله تعالى بنى قوله في المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب . وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران . ( المختلف : ج 2 ص 272 ) . مسألة 12 : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهن والجمال . وقال ابن الجنيد : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ( إلى أن قال ) :
66
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 66