نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 64
مسألة 3 : قال الشيخ في التهذيب : من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة ، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب ، فإنهم ينصون على وجوبها ، ثم يذكرون وصفها وابن الجنيد نص على ذلك وقال : لو ترك التكبير أو بعضها عامدا لم تجزئه الصلاة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 257 ) . مسألة 4 : قال الشيخان : إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اجتمع عيد وجمعة أذن الإمام للناس في خطبة العيد الأولى بأن يصلي بهم الصلاتين ، فمن أحب أن ينصرف جاز له ممن كان قاصي المنزل ، واستحب له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له [1] ، ولأن المشقة فيه أكثر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 260 - 261 ) . مسألة 5 : لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا . وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا إلى العيد - إلى قوله - : احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها ( فليصلها ، خ ل ) كما فاتته [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 65 - 66 ) .
[1] الوسائل : ج 5 ص 116 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 3 . [2] الوسائل : ج 5 ص 99 باب 5 من أبواب صلاة العيد حديث 2 .
64
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 64