نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 62
لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه . وقال ابن الجنيد : ومن كان في حق لزمه القيام به كجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجب حقه ولا يسعه التأخير ( التأخر ، خ ل ) عنها ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بعموم الأمر ، والجواب بخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع . ( المختلف : ج 2 ص 235 ) . مسألة 10 : قال السيد المرتضى : يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات فإذا انتفخ [2] ( اتضح ، خ ل ) النهار وارتفعت الشمس صلى ستا ، فإذا زالت صلى ركعتين ، فإذا صلى الظهر ، صلى بعدها ستا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الذي يستحب عند أهل البيت : من نوافل يوم الجمعة ست ركعات ضحوة النهار ، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( إلى أن قال ) : فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع : ( الأول ) : استحباب تقديم النوافل أجمع ، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمفيد رحمه الله في المقنعة ، والظاهر من كلام السيد رحمه الله تعالى وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد : استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين ، وابن بابويه رحمه الله استحب تأخير الجميع . الثاني : ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله تعالى ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها . الثالث : الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى رحمه الله والشيخين ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد ( إلى أن قال ) : الرابع : عدد النوافل ، المشهور أنه عشرون ركعة ، وقال ابن الجنيد : ثمانية عشر ركعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 245 - 248 ) .