نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 59
وهذا التكبير والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل لم ينقل في المشهور . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 188 ) . < فهرس الموضوعات > التروك < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في التروك مسألة 1 : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 191 ) . مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يلصق ( يطبق ، خ ل ) إحدى يديه إلى ( على ، خ ل ) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه . ( المختلف : ج 2 ص 193 ) . < فهرس الموضوعات > باقي الصلوات < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > الأول : في صلاة الجمعة مسألة 1 : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين : فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس أنه خمسة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 207 ) . مسألة 2 : نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى : أن الإمام إذا صعد المنبر استحب له أن يسلم على الناس قال : ولا أرى بذلك بأسا ، وقال الشيخ في الخلاف : أنه ليس بمستحب . وقال ابن الجنيد : ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر ، وهو يشعر بالاستحباب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 211 ) .
59
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 59