responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 59


وهذا التكبير والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل لم ينقل في المشهور . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 188 ) .
< فهرس الموضوعات > التروك < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في التروك مسألة 1 : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة ، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 191 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يلصق ( يطبق ، خ ل ) إحدى يديه إلى ( على ، خ ل ) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه . ( المختلف : ج 2 ص 193 ) .
< فهرس الموضوعات > باقي الصلوات < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > الأول : في صلاة الجمعة مسألة 1 : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علماؤنا على قولين :
فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس أنه خمسة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 207 ) .
مسألة 2 : نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى : أن الإمام إذا صعد المنبر استحب له أن يسلم على الناس قال : ولا أرى بذلك بأسا ، وقال الشيخ في الخلاف : أنه ليس بمستحب .
وقال ابن الجنيد : ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر ، وهو يشعر بالاستحباب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 211 ) .

59

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست