نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
أكله ( أكل لحمه ، خ ل ) من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ولا يصلي في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 74 - 75 ) . مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير محض واختاره ابن إدريس ( إلى أن قال ) ولابن الجنيد شيئا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 79 - 80 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : وليس إذا حرمت الصلاة في شئ من الثياب حرم لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها ، وذلك كالحرير المصمت ولو تنزه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلق وبرها بالثوب الذي يصلى فيه الإنسان كان أحوط . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 81 ) . مسألة 4 : قال ابن الجنيد : ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض ، ولا الذهب ، ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير محض . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 82 ) . مسألة 5 : قال الشيخ في النهاية : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله ، وكذلك ، إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلى فيه ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب ( غلب ، خ ل ) على ثوبه النجاسة أعاد ، خرج الوقت أو لم يخرج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 91 - 92 ) . مسألة 6 : المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة ، وقال ابن الجنيد : لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس [1] .
[1] الوسائل : ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
51
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 51