نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 373
فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 821 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه ، وإذا أخر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه . وإن اختار المجني عليه أن يقتص قبل البرء كان ذلك له ، فإن زاد الجراح لم يكن على الذي يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية ولو برء المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلفه ( التلف ، خ ل ) لم يكن فيها قود ، وعلى الجاني الدية بعد أرش ما اقتص منه للشبهة ( إلى أن قال ) : وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة إلى القصاص لأنه حق يثبت له فيندرج تحت قوله تعالى : والجروح قصاص [1] لكن قوله ( فإن زاد الجرح لم يكن على الذي ) يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية بل يجب عليه دية الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص فيه وكذا قوله : ( لو برء المجني عليه فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيه قود ) بل الوجه وجوب القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا . ( المختلف : ص 821 ) . مسألة : قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وغيرهما : في الساعدين والعضدين الدية ، وكلام الشيخ يشعر في المبسوط بأن فيهما حكومة ، وفي الأول قوه لعموم قولهم عليهم السلام : كل ما في البدن منه اثنان ففيه الدية ( 1 ) . ( المختلف : ص 824 ) . وليكن هذا آخر ما استخرجناه من فتاوى محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي من كتاب مختلف الشيعة لأعجوبة زمانه حسن بن يوسف بن