نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
بها إن وثق بأنه لا يتعدى ، والاختيار إلى أن لا يقع القود إلا بالسيف ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [1] وهو وجه قريب من الصواب . ( المختلف : ص 820 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : وإذا أقر رجل بقتل رجل خطأ فادعى الولي بأنه قتله عمدا ، فإن أقسم الولي استحق القود وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقر ( إلى أن قال ) : وقول ابن الجنيد جيد ، لأن اقراره بالقتل لوث فكان للولي إثباته بالقسامة . ( المختلف : ص 820 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبوا ، لأن توسط الحال بالردة لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية ولو كانت نفسا أو انتفاؤها لما آلت إلى النفس ، ولأن حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 820 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : وعفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح منها ما يصح من وصاياه ، فأما عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصح لوجهين أحدهما أنه عفي عما لا يملك ، والثاني أنه وصية لقاتل عمدا وهي لا تصح عندنا . ولو شاء ولي المقتول عمدا العفو لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول دين لا وفاء له إلا إذا ضمن الولي الديون . ولو كانت الجناية جراحة خطأ فآلت إلى التلف وكان المجني عليه قد عفي عن الجرح كان على عاقلة الجاني الدية إلا قدر دية الجرح الذي عفي له عنه ، فإن كان عفي عن الجرح وما يتولد منه كان ذلك كالوصية إن كانت الجناية عمدا فآلت إلى التلف وقد عفي عن الجراح وما يتولد منه من قصاص أو دية .