نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 369
المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وإن قطع إحدى المنخرين ، قال قوم : فيه ثلث الدية لأن هاهنا حاجزا ومنخرين ، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كل واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز ، وقال أبو الصلاح : وفي أحد المنخرين ربع الدية ، وقول ابن الجنيد حسن . ( المختلف : ص 819 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم خطأ ولا أرش جراحتهم ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات ، وإنما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك ، ولأنهم كأموال ملاكهم ( إلى أن قال ) : وقول ابن الجنيد حسن . ( المختلف : ص 819 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه ، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته ، بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فإنه يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) . مسألة : المشهور أن الأم تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها ، وقال ابن الجنيد : ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد ، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا ( إلى قوله ) . احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأم يصدق عليها أنها واحد الوالدين فساوت الآخر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد
( 1 ) ثم نقل عن كتاب ظريف ما يقرب مما نقله عن ابن الجنيد .
369
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 369