نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 349
مسألة : المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر علمائنا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام أن القطع في خمس دينار أو في درهمين [1] وروي أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهما السلام [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 772 ) . مسألة : قال الشيخان : إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع لأنه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع ، وبه قال السيد المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة ، وللشيخ قول آخر في الخلاف والمبسوط : أنه لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس . ( المختلف : ص 772 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فإن شهدوا عليه بالسرقة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت يمينه فقط . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 772 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فإن تعدى ذلك إلى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 774 ) .
[1] الوسائل : ج 18 ص 483 - 487 باب 2 حديث 3 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 من أبواب حد السرقة وفي بعض هذه الأخبار ثلث دينار وفي بعضها ثلاثة دراهم . [2] المصدر السابق .
349
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 349