responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 346


إن لم يكن محصنا والرجم إن كان محصنا وتبعهما ابن البراج ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والاحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 759 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 759 ) .
مسألة : قال الشيخان : المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم يجلد أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده فإذا برء رجم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويجلد المحصن قبل رجمه بيوم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 760 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان للرجم وجب عليهما باقرارهما على أنفسهما ثم فر أحدهما وكان قد أصابهما شئ من الحجر لم يردا وتركا حتى يمضيا فإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر ردا على كل حال وإن كان قد وجب بالبينة رد حتى يستوفي منه الحد بالرجم وتبعه ابن البراج ، ونحوه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 760 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة وجب حد واحد فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا ، وبه قال الصدوق في المقنع ( إلى أن قال ) : احتج ( يعني ابن الجنيد ) بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة ؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 762 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البينة كان أول من يرجمه الشهود ، ثم الإمام ثم الناس ، وإذا كان قد وجب

346

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست