نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 333
حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وإن شاء تأخر ، لأن صاحب الحق لم يستر عنه الشهادة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 725 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين المدعي وألزم الحق المدعى عليه [1] وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون الحدود . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 725 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال : تعمدت ذلك قبل ، وأدى إلى ورثته الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، وإن قال : أوهمت ألزم ربع الدية ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قالوا : تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 726 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا الزما بمقدار ما شهدا به ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رده إلى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها ، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 726 - 727 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : لا يجوز شهادة بدوي على حضري إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 727 ) . مسألة : المشهور عند علمائنا أن شهادة المختبي جائزة ، وقال ابن الجنيد :