responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 324


بشئ لم يلزمه حكم الاقرار بما تضمنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه ، فإن قال :
نعم ألزمه بذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 702 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : إذا استعدى الخصم على رجل كان للحاكم أن يسأله عن خصمه ، فإذا أخبره ( خبره ، خ ل ) بأنه بالمصر أو حيث يمكنه الخروج من منزله والرجوع إليه من يومه وأنه رجل يتمكن من الحضور عنده أو امرأة برزة ولم يبين للوالي ظلم المستعدي فعلى الحاكم أن يعديه فإن كان المستعدى عليه من أهل الشرف والمحل عند السلطان وجه الحاكم إليه من يعرفه الحال ليحضر أو وكيل له أو يتصف خصمه ويعينه عن معاودة الاستعداء عليه .
ولو خبره بأنه خارج عن المصر بحيث يلزم الخارج إليه والداخل منه اسم مسافر لم يجب إلا بعد أن يثبت المستعدي حقة عند الحاكم ( إلى أن قال ) :
والوجه ما قاله ابن الجنيد : لما فيه من المشقة باحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها من غير أن يثبت سبب يوجبها فكانت منفية لاشتمالها على الضرر الذي لم يثبت استحقاقه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 702 - 703 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد رحمه الله : ولا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام ، فإن خبروه بنص أو إجماع أو بينة خفي عليه عمل به . . . إلى مسألة : قال ابن الجنيد : ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول : ( علي ) و ( لي ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 703 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في ماليهما شيئا إلا بأمر الحاكم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 703 ) .
مسألة : قال المفيد رحمه الله : وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ولم يتقدم معرفته به وكان الشاهد على ظاهر العدالة تقدم يكتب [1] شهادته ثم ختم عليها ولم ينفذ الحكم بها حتى يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه ولا يؤخر ذلك . فإن



[1] بكتب ( خ ل ) .

324

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست