نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [2] . قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي ، لأن صاحب اليمين هو ، واليمين مردودة إليه . قال ابن الجنيد : إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ، يعني يمين الخصم [3] . . . إلى آخره . ( المختلف : 698 - 699 ) . مسألة : اختلف الشيخان فقال المفيد رحمه الله : إذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بينة ( ببينة ، خ ل ) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ في الخلاف : إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها ، وبه قال في النهاية والمبسوط وهو قول ابن الجنيد ونقله عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 4 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 699 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : ولو ادعى انسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم لمدعي الجميع سهمان ، ولمدعي النصف سهم ، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما . ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدعي النصف ثلاثة أسهم ، وسواء كان الشئ في أيديهم أو في غير أيديهم وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 160 باب 5 من أبواب آداب القاضي حديث 2 . [2] الوسائل : باب 5 حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 160 . [3] لعله مستفاد من الروايات الواردة في الوسائل : ج 18 باب 7 من أبواب كيفية الحكم .
321
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 321