responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مسألة : قال الشيخ في النهاية : واستبراء الجلال من البقر بعشرين يوما والشاه بعشرة أيام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله ، وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها ، وهي التي تأكل العذرة ، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلفت المحلل من الأغذية رجعت إلى التحليل .
وقد روي : أن رجوع الإبل بعد أربعين يوما ، والبقرة بعد ثلاثين يوما ، والشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطة بعد خمسة أيام ، والدجاجة بعد ثلاثة أيام .
وما يأكل منها المحرم كذلك وقد قيل : إن بالبصرة ( البصرة ، خ ل ) سمكا يراعي العذرة .
وقال يونس في حديث الرضا عليه السلام : بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيا جعل في ماء يوما وليلة ثم يخرج ، فإذا مات أكل [1] . ( المختلف : ص 676 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي ، والزمار ، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 677 ) .
< فهرس الموضوعات > الذبح وكيفيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل



[1] راجع الوسائل : ج 16 ص 356 باب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض هذه المقدرات .

313

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست