نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 294
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى ، فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية ( إلى أن قال ) : والبحث هنا يقع في موضعين ( الأول ) لو دبر الحبلى هل يسري إلى الحمل ؟ نص في النهاية عليه مع علمه بالحبل وإلا فلا وتبعه ابن البراج على ذلك ، وقال ابن الجنيد : لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير ( إلى أن قال ) : الثاني لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ لم يكن له نقض التدبير في الأولاد ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه اخراجا لولده عن التدبير ، وهو جيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 635 - 636 ) . مسألة : قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك ابطال للتدبير ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وللمدبر عبده أن يرجع في تدبيره الذي يتطوع به ببيع وهبة وأن يجعل مهر الزوجة وهو يشعر بما قلنا أيضا . ( المختلف : ص 637 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : ولو قال السيد لعبده : أنت حر يوم أموت ، وقال : أردت أن مت نهارا دون الليل ، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير ، لأنه لا يوجب له العتق عند موت سيده بكل حال ، وكذلك لو قال له : أنت حر بعد موت فلان ، ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصيه بعتقه في معنى التدبير ( إلى أن قال ) : قال : ولو قال : إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا لتدبير لا تدبير ، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا ( إلى أن قال ) : ثم قال : ولو قال السيد : إن شاء فلان وفلان فعبدي حر ، بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشية لذلك ، وكذلك لو قال لعبديه : أنتم حران - أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر ( إلى أن قال ) : قال : فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه وجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده ( إلى أن قال ) : قال :
294
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 294