نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 272
وآية حرمتها . . . إلى آخره [1] . ( المختلف : ص 591 ) . مسألة : قال الشيخان : المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا ، وكذا قال ابن البراج ، وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد : وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه ، فإن اتفق وإلا أمره السلطان بأن يطلق ، فإن طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين أن تعتد ، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حل للأزواج . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 592 ) . مسألة : قال الشيخان : إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه ، بل بالعقد الأول عليها ( إلى أن قال ) : وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، فإنه قال : فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 592 - 593 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : فإذا صح الوطء في وقت محلل من زوج حر أو عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذمي ثم بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها حل ، للزوج الأول أن يراجعها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 593 ) . مسألة : قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئة التحليل ، وكذا
[1] راجع الوسائل : ج 15 ص 394 - 395 باب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 1 نقل بالمعنى .
272
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 272