responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 255


مسألة 7 : المشهور عند علمائنا أن المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقر بالدخول ، فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته ، وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف ، والذي يوجب النصف ، الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأنه لو ملكته بالعقد لاستقر عملا بالأصل ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب فلا يتحقق الملك .
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج [1] .
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : سألته متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها [2] .
وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 547 ) .
مسألة 8 : قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه لمستحقه وهو ممن يصح قبضه ويجوز إلى أمره أولا إلى وكيلة أو إلى أب الصغيرة أو ولي المحجور عليها وهو الوجه عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 547 - 548 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه . فإن كانت عالمة بمقداره صح الابراء وإن لم تكن عالمة لم يصح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن لم يكن معينا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا ( موصوفا خ ، ل ) لم يصح الهبة ولا البراءة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 548 ) .
مسألة 10 : قال أبو الصلاح : وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
وعليه إقامة البينة إن جحده ما لم يكن دخول فإن ثبت الدخول كان الدخول براءة



[1] الوسائل : ج 15 ص 66 باب 54 من أبواب المهور حديث 6 .
[2] الوسائل : ج 15 ص 66 باب 54 من أبواب المهور حديث 7 .

255

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست