نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 242
مسألة 12 : قال ابن الجنيد : ولا تصح الوصية لمملوك ولا مجنون . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 407 ) . مسألة 14 : قال ابن الجنيد : لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم ، فإن استغنوا كانوا لمواليهم ، وفيه إشكال ينشأ من أنه تخط عن موضع الوصية ، فإن احتج ( يعني ابن الجنيد ) بأن مولى القوم منهم ، منعنا ذلك . ( المختلف : ج 6 ص 408 ) . مسألة 15 : المشهور أن الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصى له ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كانت الوصية لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان : هؤلاء ، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية ، وإن مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه . ( المختلف : ج 6 ص 408 ) . مسألة 16 : قال ابن الجنيد : لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيا والآخر ميتا كان الثلث كله للحي ولا يرجع إلى الورثة ما أخرجه وصيته كالذي يوصي لفلان بألف درهم ، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصح من ثلثه إلا ما لا يوجد به نسمة ، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل الآخر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 409 - 410 ) . مسألة 17 : قال ابن الجنيد : إذا قال السيد : إذا حج عني عبدي فهو حر وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج وعتق إذا حج ، وإن كان لا مال للميت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف ، فإذا سعى في ثلثي قيمته فأداها إلى الورثة ، قيل له : حج بالثلث من قيمتك ، فإن حج عتق وكان ميراثه لورثته وإن مات قبل أن يحج كان ميراثا لورثة سيده ، لورثة سيده . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 410 ) . مسألة 18 : قال ابن الجنيد : ولو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج ، فقالت : ( إني ، خ ل ) لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق فإن جعل الحرية
242
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 242