responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


المعتبر أرطال العراق ، وهو اختيار ابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال المرتضى وابنا بابويه : إنه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد ، وسلار . ( المختلف :
ج 1 ص 184 - 185 ) .
< فهرس الموضوعات > ماء البئر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في ماء البئر مسألة 1 : اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نص عليه الشيخان أنه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج ( ابن الجنيد ، خ ل ) وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 193 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم المضاف والأسآر والمستعمل < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في حكم المضاف والأسار والمستعمل [1] مسألة 1 : اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال ( تزول ، خ ل ) به النجاسة مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا ، فمنع منه الشيخان وسلار وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا .
وقال السيد المرتضى رحمه الله : تجوز ( بجواز ، خ ل ) إزالة النجاسة به . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 1 ص 221 - 222 ) .
مسألة 2 : ذهب الشيخ في المبسوط : إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم ، لا يجوز استعماله ، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحية وغير ذلك . ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد : منع من سؤر الجلال والمسخ . ( المختلف : ج 1 ص 229 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة ( إلى أن قال ) :



[1] في المطبوعة : والنجس .

21

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست