نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه ، لم يكن له إلا قيمته أو قدر ما أعطاه عبد الله يرجع به على عمرو ، وإن كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع بأصل الحق على عمرو ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الثابت في ذمه الضامن قدر المال ، ودفع الأقل بعد الحكم عليه بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط . . . إلى آخره . . ( المختلف : ج 5 ص 469 - 470 ) . < فهرس الموضوعات > الحوالة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في الحوالة مسألة 1 : شرط الشيخ في النهاية : في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال المحيل ، فإن احتال ولم يبرأ المحتال المحيل ، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء ، وبه قال ابن الجنيد فإنه قال : ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرأ المحيل من المال وقت الحوالة ، وجعله كالكفيل للمحال عليه ، فيكون له إذا أعسر أو مات معدما ، الرجوع بحقه على المحيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 4 - 5 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : إنما يصح ( تصح ، خ ل ) الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 7 ) . < فهرس الموضوعات > الكفالة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في الكفالة مسألة 1 : قال ابن الجنيد : الكفالة والحوالة في معنى واحد وليس تبرأ بها ذمة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحول بها الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه ، فإذا كفل زيد بحق لعبد الله على عمرو فليس لعبد الله مطالبة زيد بما
201
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 201