responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 196


تجري عليه [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 431 ) .
مسألة 2 : شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرشد أمرين : إصلاح المال والعدالة .
وقال ابن الجنيد : العقل هو الرشد والإصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنه المفهوم من الرشد ، والأصل عدم التغيير ، وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 431 - 432 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : الصبية إذا تزوجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها وكان زوجها الرشيد قيما بمالها ، ومن اؤتمن على فرجها اؤتمن على مالها . . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 432 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه ، فإن كان في يده مال غيره كان قضاؤه منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 432 - 433 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : إذا أقر المحجور عليه بمال لرجل فلما فك حجره طالبه المقر له به ، فإن اعترف به بعد الفك أخذه وإلا استحلف أن المدعي لا يستحق عليه ذلك الذي ادعاه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 433 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها ، وإن شاء ولي الجناية في العمد أخذ الدية أخذها من ماله المحجور عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 433 ) .



[1] لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع .
[2] لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع .

196

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست