responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 193


كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية : إنه يدخل في الرهن وبه قال المفيد وابن الجنيد . . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 407 ) .
مسألة 7 : قال ابن الجنيد : إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها بقي ما لم يستحق رهنا وعلى الراهن تعويض المرتهن بما استحق . . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 421 ) .
مسألة 8 : قال الشيخ في المبسوط : إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه ، وقال ابن الجنيد : من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه غير خارج بارتداد أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 422 ) .
مسألة 9 : قال في المبسوط : الأولى عندي أنه يصح أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر أو مصحفا ويوضع على يد مسلم وقال بعض علمائنا : لا يجوز ، وهو أولى لما فيه من الإعظام لكتاب الله تعالى .
وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا ، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال . ( المختلف : ج 5 ص 422 ) .
مسألة 10 : إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد - في البيع - : إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه ثم البيع ( المبيع ، خ ل ) بتسليم ذلك الرهن إلى البائع وليس يجبر المشتري على التسليم ولا البائع على تسليمه ما لم يقبض الرهن إذا أحب المفاسخة ، ولو رضي البائع بذمة المشتري إذا امتنع من التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع ، ولو أراد المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا من الرهن ثم البيع إلا أن يكون للبائع في الرهن منفعة عند كونه في يده وهو يوافق ما قلناه ، وهو الوجه . ( المختلف : ج 5 ص 432 ) .
مسألة 11 : قال ابن الجنيد : أكره رهن الأعجمي وارتهانه إلا أن يوكل من يسلم ويتسلم وكأنه نظر إلى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة ، والوجه عدم الكراهية للأصل . ( المختلف : ج 5 ص 426 ) .

193

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست