responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 187


( إلى أن قال ) : وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 334 ) مسألة 4 : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا ، فنقل الشيخ عنهم أنها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق ، وقال ابن الجنيد :
الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك . . . إلى آخره . ( إلى أن قال ) :
ويمكن أن يحتج لابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علته وينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف والشدة . ( المختلف : ج 5 ص 336 ) .
تذنيبان الأول : قال ابن الجنيد : من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة . ( المختلف : ج 5 ص 337 ) .
الثاني قال ابن الجنيد : إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلا أن يختار ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 337 ) .
مسألة 5 : إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا ، وإن كان من ذوات القيم ، قال الشيخ في الخلاف : بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا انتقل عنه بغير فضة ( بعروض ، خ ل ) لم يجعل عوضا من ثمن مقرر ، لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها ( بقيمتها ، خ ل ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 337 - 338 ) .
مسألة 6 : المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت إليه الحصة بالبيع ، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة بعوض وغيره والإصداق ، بطلت الشفعة .
وقال ابن الجنيد : إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط بعوضه إياه أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه ، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة ( إلى أن قال ) :

187

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست