نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 185
إن كان المبيع في يد البائع قدم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدم قوله مع اليمين ، ثم قال : وقول ابن الجنيد قوي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 293 - 294 ) . < فهرس الموضوعات > الشروط < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن عشر في الشروط مسألة 1 : البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط : يبطل الشرط خاصة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : 5 ص 298 ) . مسألة 2 : أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع . وقال ابن الجنيد : لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله غيره لا يستحق عليه أجرة جاز ذلك ، وإن لم يتميز بين الثمن والإجارة إلا أن يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين مما شرطه من العمل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 300 ) . < فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع عشر في اللواحق مسألة 1 : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري على البائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه ذلك من النفع وهو التصرف في سلعته ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [1] والجواب المراد الشروط السائغة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 317 ) . مسألة 2 : قال ابن الجنيد : ولو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له لازما ، ولو تقدم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري
[1] الوسائل : ج 15 ص 30 باب 2 من أبواب المهور قطعة من حديث 4 .
185
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 185