نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 164
مسألة 2 : قال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا إن من أعطى الجزية من كفار أهل الكتاب من غير العرب - قبل أن يقدر عليه - وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار الحرب وسأل أن يقر على دينه على أخذ الجزية ، الجائز أخذها منه على أن أحكام المسلمين جارية عليه أنه واجب أخذ ذلك منه ، واقراره على ما كان يدين به قبل الأمر من الله عز وجل بقتال المشركين ، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 431 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف : الصغار المذكور في الآية [1] هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد ، أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 433 ) . مسألة 4 : إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب وبذلوا الجزية فإنه يقبل منهم ، قاله الشيخ . وقال ابن الجنيد : فأما من كان من العرب متدينا بدين أهل الكتاب قبل أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب ، فإن شك الآن في قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم الجزية ويقروا على ما أظهروه إلا ببينة أن آباءهم تدينوا ( يدينون ، خ ل ) بذلك قبل أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين ، ثم قال : ولو أخمدت وشرط عليهم أنهم متى تبين أنهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة ولم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 434 - 435 ) . مسألة 5 : المشهور أنه لا حد للجزية بل يجب ما يراه الإمام ، ذهب إليه
[1] إشارة إلى قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة : 29 .
164
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 164