responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 162


الأول : أن كلامه يدل على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نص في بعض كتبه على التحريم .
الثاني : كره ابن الجنيد التفريق بين الولد ومن يقوم مقام مقام الأبوين كالأخوة والأجداد في الشفقة ، والشيخ جوز ذلك إلا في أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة .
الثالث : فرق ابن الجنيد بين السبي وغيره ، والشيخ لم يفرق بينهما . ( المختلف :
ج 4 ص 418 - 421 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن الجنيد : لو سبي الطفل مع أحد أبويه كان تابعا له في الكفر والاسلام إن أسلم تبعه ، وإلا بقي على كفره ، ولو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم ، ولا يجوز من كافر وعندي في ذلك نظر . ( المختلف : ج 4 ص 421 ) .
مسألة 3 : لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا مما ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية .
وقال ابن الجنيد : لو قتل الموسر أسيره أو قتله غيره بغير إذن الإمام أو واليه أدب واغرم قيمه ثمن رقبته ترد في المقسم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 423 ) .
مسألة 4 : لو أسلم الأسير ، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشئ لم يبطل الحكم إلا القتل خاصة ، وإن كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلا القتل أيضا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو أسلم الأسير حقن دمه أيضا وصار فيئا . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 423 - 424 ) .
مسألة 5 : إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفار المقام عندهم حرم عليه المقام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا أنه إذا كان ما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقي ما ضمنه للمشرك ، وكذلك استحب لو أكرهوه إلى أن أعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم لقوله

162

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست