نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 147
وإن رماها بأربعة تممها ولا إعادة عليه في الثالثة وإن رمى الأوليين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال ، لأنه لا يترتب عليها رمي آخر ( إلى أن قال ) : ونحوه قال في النهاية ، وقال ابن حمزة أيضا ، وابن البراج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فإنه قال : إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه ، وإن نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة ، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 313 ) . < فهرس الموضوعات > التوابع < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > النيابة < / فهرس الموضوعات > الأول : النيابة مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ويحج الرجل عن الرجل والمرأة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 318 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع إلى الميقات أو إعادة حج أو استيناف عمرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 323 ) . مسألة 3 : لو صد الأجير قبل ( بعد ، خ ل ) الأحرام ، قال الشيخ في النهاية : كان عليه مما أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع على ورثته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 325 - 326 ) .
147
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 147