نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 133
وبه قال شيخنا علي بن بابويه ، وابنه في المقنع ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن الجنيد ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 146 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في الخلاف : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما ( إلى أن قال ) : ونص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال : ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك ، وكذا قال ابنه في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 149 ) مسألة 3 : الشيخ رحمه الله حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك ، فإذا قضيا - يعني الزوج والزوجة - سقط هذا الحكم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يفرق بينهما إن كانت زوجته أو أمته إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع ، وإن كانا قد أحلا ، فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك ، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله ، فأثبت التفريق في الحجتين معا وبعد قضاء الحج الفاسد إلى أن يبلغ في الرجوع إلى مكان الخطيئة ( إلى أن قال ) : وروى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل [1] ، وهذه الرواية تدل على ما اختص به أبو علي بن الجنيد من التفريق بعد الاحلال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 150 - 151 ) . مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل ، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة .
[1] الوسائل : ج 9 ص 255 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع قطعة من حديث 2 .
133
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 133