نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 106
المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك ، فلا يجوز التصرف فيه على حال ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل ، لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما ملك له ، وإنما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقه في أهله الذين سماه الله تعالى لهم ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأن التحليل إنما يكون بما يختص بالمحلل إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له ، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه . . . إلى آخره .
106
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 106