responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 68


الفصل الثالث : في صلاة الكسوف مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 2 ص 277 - 278 ) .
مسألة 2 : قال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : واستحب رفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها فإن لم يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلمه حتى انجلى ، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 280 - 281 ) .
مسألة 3 : قال السيد المرتضى : يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة ( إلى أن قال ) : وقال الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج باستحباب الإعادة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 284 - 285 ) .
مسألة 4 : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة ( إلى أن قال ) :

68

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست