نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 49
المسألة يقع في أربع مقالات ( مقامات ، خ ل ) ، ( إلى أن قال ) : الثاني الناسي ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : لا تصح صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى ( إلى أن قال ) : المقام الرابع ، الظان وهو المقام المشكل في هذا المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين وابن البراج وابن إدريس وسلار على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها ، وإن كان قد فرغ أعاد وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد : يعيد الصلاة وهو الأقوى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 46 - 49 ) . مسألة 13 : قال الشيخ في الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 56 - 58 ) . الفصل الثاني : في القبلة مسألة 1 : ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه ، وهو اختيار السلار ، وابن البراج ، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه . وقال السيد المرتضى : القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وابن إدريس وهو الأقوى عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 60 - 61 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : من فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع إليه ،
49
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 49