responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 49


المسألة يقع في أربع مقالات ( مقامات ، خ ل ) ، ( إلى أن قال ) : الثاني الناسي ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : لا تصح صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى ( إلى أن قال ) :
المقام الرابع ، الظان وهو المقام المشكل في هذا المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين وابن البراج وابن إدريس وسلار على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها ، وإن كان قد فرغ أعاد وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد : يعيد الصلاة وهو الأقوى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 46 - 49 ) .
مسألة 13 : قال الشيخ في الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 56 - 58 ) .
الفصل الثاني : في القبلة مسألة 1 : ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه ، وهو اختيار السلار ، وابن البراج ، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه .
وقال السيد المرتضى : القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وابن إدريس وهو الأقوى عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 60 - 61 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : من فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع إليه ،

49

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست