نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 43
وقال ابن الجنيد : ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل منه جميعه كان أحوط ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكنه فاغسله ، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله [1] . وعنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : تغسله ولا تتوضأ [2] . ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 463 - 464 ) . مسألة 5 : قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط والجمل النجاسة إلى دم وغير دم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض ، فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم البراغيث ، وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 473 - 474 ) . الفصل الثاني : في الأحكام مسألة 1 : قال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منفشة ( أو متبسطة ، خ ل ) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا ، فإن قليلهما وكثيرهما سواء ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد : بأنه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 475 - 476 ) . مسألة 2 : اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع تمكن المصلي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله وذهبنا إلى تخير المصلي بين
[1] الوسائل : 2 ص 1024 باب 17 من أبواب النجاسات حديث 3 . [2] الوسائل : 2 ص 1024 باب 17 من أبواب النجاسات حديث 4 .
43
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 43