نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 39
المخلوقة بالطبخ وبالتحجير ( التحجر ، خ ل ) خاصة ، وأطلق في الخلاف والمبسوط الجواز وهو الأقرب عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 420 ) . مسألة 3 : رتب الشيخ في النهاية ( التيمم ، خ ) مراتب ، فأولها : التراب فإن فقد فالحجر فإن فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه ، فإن لم تكن معه تيمم بغبار ثوبه ، فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : كل غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة ( السبخة ، خ ل ) وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز التيمم به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 421 - 422 ) . مسألة 4 : قال ابن الجنيد : لا يجوز التيمم بالسبخة وكرهه باقي علمائنا ، وهو الوجه . ( لنا ) : أنها ( أنه ، خ ل ) أرض فجاز التيمم بها واحتج ( احتج ، خ ل ) [1] بأنها استحالت فأشبهت المعادن ، والجواب المنع من الخروج عن الإطلاق . ( المختلف : ج 1 ص 425 - 426 ) . الفصل الثالث : في كيفيته مسألة 1 : ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبو الصلاح ، وأبو جعفر بن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلار وابن إدريس ، وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة ، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 426 ) . مسألة 2 : قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله والذي علمه عمارا ، وهو قوله فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه : لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأن الله عز وجل قال : ( بوجوهكم ) [2] ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه ، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن
[1] يعني ابن الجنيد ، حيث انفرد بعدم الجواز من بين الأصحاب . [2] النساء : 43 .
39
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 39