responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 357


إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 788 - 789 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا ، وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا ، فإن قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقر سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية ، وإن اختاروا قتل الذي أقر قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل ، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك ، فإن طلبوا الدية كانت عليهما نصفين على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو قامت بينة على رجل بقتل عمد فأقر غيره بأنه هو القاتل والمشهود عليه برئ فإن أراد الولي قتل الذي أقر قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقر [1] على المشهود عليه ، وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقر على المشهود عليه وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له على الذي أقر ، ولولي المشهود عليه الذي قتل أن يطالب الذي أقر على نفسه بنصف الدية قال أبو جعفر عليه السلام : لأن الذي أقر على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل ، والمشهود عليه لم يبر الذي أقر به . . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 789 - 790 ) .
الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على العبد القود دون سيده يحبس المولى ما دام حيا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الأمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به وحبس الأمر في السجن حتى يموت ، فإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا



[1] هكذا في المختلف ولعل صحيح العبارة : ( الذين أقروا ) بصيغة الجمع كما لا يخفى .

357

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست