responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 343


كتاب الحدود وفيه فصول :
الأول في حد الزنا مسألة : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو ادعت المشهود عليهما أنها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه أنه خصي أراهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 754 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها وجب عليها الحد ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير

343

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست