نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 343
كتاب الحدود وفيه فصول : الأول في حد الزنا مسألة : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو ادعت المشهود عليهما أنها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه أنه خصي أراهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 754 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها وجب عليها الحد ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير
343
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 343