نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 316
كتاب القضاء وتوابعها وفيه فصول : الأول في الآداب مسألة : قال المفيد والشيخ في النهاية : إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل الحاكم المدعى : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم هي حاضرة فنظر في بينته وإن قال : نعم غير أنها ليست حاضرة ، قال له أحضرها وكذا قال سلار وأبو الصلاح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإذا ادعى المدعي البينة لصحة دعواه ، لم يأمر القاضي الشهود بالحضور ، ولكنه يقول للمدعي : أحضر بينتك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 690 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن قال المدعي : لست أتمكن من احضارها - يعني البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه ، فإن أحضرها نظر فيها ، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد الكفالة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل
316
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 316