responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 300


ما كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين اتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه ، وبين الفسخ عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال الشيخ : الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان أو دخل دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه ، وإنما بقي له في ذمته المال ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد ، عبدا مثله في الملة في دار الإسلام ، لم يكن ( له - ظ ) اخراجه من دار الإسلام إن أبى العبد ، وخاصة إن كان قد استجدد ملكه في دار الإسلام ، وقيل له : إما أن توكل من يقبض نجومك ، وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد ، وكذلك ولد المكاتب من أمته ، وولد المكاتبة لو جنى أحدهم ، فإن عجزوا ، ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ، ورجع الباقون رقا ، فإن كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 647 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده في الكتابة أدى كذلك ، فإن كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جنابة الحر ، فإن عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 647 ) .
الفصل الخامس في الاستيلاد مسألة 1 : جوز الشيخان بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن

300

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست