responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 292


وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 630 ) الفصل الثاني في الولاء مسألة : لو مات المعتق ، قال الشيخ في النهاية : لا يخلو إما أن يكون المعتق رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده ، الذكور منهم دون الإناث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 631 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان ، أب ، وابن كذلك هاهنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة ، أبو المولى وابن المولى ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 633 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو المشهور عند علمائنا ، وقال ابن الجنيد : الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري وأبي ثور . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 633 ) .
مسألة : المشهور بين علمائنا أن العتيق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادعى عليه الإجماع من الفرقة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 633 ) .
مسألة : في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد على خلافه ، فإنه قال : وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنين والمعتوق حيا ، كان ولاؤه للابنين ، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتوق ، لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ وكان لابن المعتق الباقي وحده ( إلى أن قال ) : والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد : فمن قال : الولاء يورث به ولا

292

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست