نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
أن قال ) : والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه ، وابن الجنيد وباقي علمائنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 608 ) . مسألة : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك فالزوج قاذف وقولها : زنيت بك ليس بصريح في القذف ، بل هو محتمل له ولغيره ( لي أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو قال لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك سألناها عما أرادت ، فإن كانت أرادت أن نكاحه إياها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن ذلك قذفا منها ، وإن قالت : أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة بالزنا ولا لعان بينهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 609 ) . مسألة : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته ، يا زانية ، فقالت أنت أزنى مني فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنها أرادت أنت زنيت بي قبل الزوجية ، فيكون اقرارا وقذفا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إنه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قذفا له . ( المختلف : ص 609 ) . مسألة : إذا قال لامرأته : أنت أزنى من فلانة ، قال في المبسوط : لا تكون قذفا بظاهره لأن ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك ، وأن يكون لأحد الأمرين مزية فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها حتى يكون قاذفا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال لها : أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا إلا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممن قد قامت عليها البينة بالزنا وإن لم تحد بموت أو غيره ، وما قواه الشيخ رحمه الله قوي . ( المختلف : ص 609 - 610 ) . الفصل السادس في العدد عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ، وإن زوج السيد أم ولده
281
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 281