responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 280


الفصل الخامس في اللعان مسألة : اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية ، والحر والأمة ، فنفاه المفيد في المقنعة عنهما معا ، وأثبته الطوسي في نهايته ومبسوطه ، وخلافه فيهما معا ، وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول ، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك ، فإن كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 605 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن كان القاذف محدودا يقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان ، لأن الله تعالى سماه كاذبا ، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها حق تحتاج زوجته إلى اسقاطه بالتلاعن ( إلى أن قال ) : احتج ( يعني ابن الجنيد ) برواية إسماعيل بن أبي زياد [1] - وقد تقدمت ، وبأنها شهادة - والجواب ما تقدم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 606 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية والخلاف : لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 606 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ، وقال ابن الجنيد : لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو خلفائه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 608 ) .
مسألة : المشهور أن سبب اللعان اثنان ، قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة ونفي الولد ، وقال الصدوق في المقنع : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ( إلى



[1] الوسائل : ج 15 ص 598 باب 5 من أبواب اللعان حديث 12 .

280

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست