responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 279


أن يقول : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا ، وتبعه ابن البراج ، وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد : يلزمه الظهار ( إلى أن قال ) : واحتج ابن الجنيد بالعموم ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص ، وإلا فلا . ( المختلف : ص 604 ) مسألة : إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة ، قال الشيخ لا يلزمه الاعتاق ويستحب له ذلك ، وقال ابن الجنيد : إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدا وإن كان قبل الشهر أعتق ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم ( 2 ) ، لأنه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكليف فيتعين عليه . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 604 ) .
الفصل الرابع في الايلاء مسألة : قال الشيخ في النهاية : الايلاء أن يحلف بالله تعالى إلا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه ، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل :
والحد الذي يجب المرأة أن تسكت : أربعة أشهر ، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتى يرضى ، وإن شاءت رافعته ( إلى أن قال ) : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفئ لم يلزمه شئ ، فإن تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام ، فإما أن يفئ إلى الجماع أو يطلق . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 605 ) .


( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 553 باب 5 من أبواب الكفارات حديث 2 .

279

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست