responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 266


كتاب الطلاق وتوابعه وفيه فصول :
الأول في الطلاق مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث ( إلى أن قال ) : والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أن الزوجة ترثه إلى سنة ولم يذكرا حكم الزوج ، وكذا السيد المرتضى وأبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 582 - 583 ) .
تذنيب كل أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث ، فلو طلق الكتابية أو الأمة فلا ميراث لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق ، وقد نص على ذلك ابن الجنيد ، فقال : فإن كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه فلا ميراث لها ، ثم قال : وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قد أسلمت وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلقها في مرضه الذي مات فيه بأن

266

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست