responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 264


الخبر الدال عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 577 - 578 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت هي أولى بالميراث فكانت أولى بالحضانة لقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [1] ( إلى أن قال ) :
وقال : ابن الجنيد : قرابة الأم أحق بالأنثى من قرابة الأب لحكم النبي صلى الله عليه وآله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وقد طالبا بها [2] ، لأنها ابنة عمهما جمعيا .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها فقال النبي صلى الله عليه وآله : ادفعوها إلى خالتها ، فإن الخالة أم [3] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 578 ) .
مسألة : المشهور أن القسمة يتناول الليل دون النهار ، وقال ابن الجنيد :
العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن ، بين مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة سواء كان ممنوعا من الوطء أو لا ( لنا ) الأصل براءة الذمة ( احتج ) ( يعني ابن الجنيد ) بما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ فقال : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويضل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك ( 1 ) . ( المختلف : ص 580 ) .
الفصل الثامن في النفقات مسألة : قال الشيخ في المبسوط : نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد لم يقدر بل قال وحق المرأة على زوجها ما يسد



[1] الأنفال : 75 .
[2] الظاهر أنه الخبر اللاحق وقوله ( دون أمير المؤمنين ) من كلام ابن الجنيد .
[3] راجع الوسائل : ج 15 ص 182 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 15 ص 84 باب 5 من أبواب القسم والنشوز حديث 1 .

264

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست