نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 26
احتج ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة [1] . وعن عمار بن موسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 269 - 270 ) . الفصل الثالث : في كيفية الوضوء مسألة 1 : أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس [3] إلى محادر شعر الذقن [4] ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراق الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه . وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلار ، وابن حمزة وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح وعلي بن بابويه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 276 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة . وقال ابن الجنيد : إذا خرجت اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضي غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يتيقن ( يستيقن ، خ ل ) وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو غيره ، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهر ايصال الماء إليها .
[1] الوسائل : ج 1 ص 224 باب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . [2] الوسائل : ج 1 ص 224 باب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . [3] قصاص الشعر : حيث ينتهي نبته من مقدمه ومؤخره ، وهو مثلث القاف ، قاله الجوهري والضم أعلى ، والمراد هنا المقدم وهو يأخذ من كل جانب من الناصية ويرتفع عن النزعة ثم ينحط إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ ويتصل بالعذار ، وأما ما يرتفع عن الأذن فهو داخل على ما قيل في المؤخر ، ( مجمع البحرين ) . [4] محادر شعر الذقن - بالدال المهملة - : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ، ( مجمع البحرين ) .
26
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 26