responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 253


مسألة 5 : قال ابن الجنيد : وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوجه غير الولي وقت الاختيار فلم يتخير الفسخ باظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا من ذلك ، فإن أراد جعل الاظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو ممنوع . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 540 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 540 ) .
مسألة 7 : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه ، فالوجه الجواز ، وبه قال ابن الجنيد عملا بالأصل ، ولأنه عقد صدر من أهله في محلة فكان لازما كغيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 541 ) .
الفصل الثالث في الصداق مسألة 1 : المشهور عند علمائنا أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وكل ما صح التملك له والتمول من قليل أو كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض ، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 541 ) .
مسألة 2 : شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحص بصحته لأن لكل واحد منهما معنى وأحكاما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 541 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية : يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها ، فإن لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يستحب لأحد أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به

253

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست