نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 228
وقال السيد المرتضى : يصح الشركة ويلزم الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 230 - 231 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه ، فإن لم يكن المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق ، وهذا يشعر بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 236 ) . مسألة 4 : قال ابن الجنيد : لو كان أحد الشركين عبدا كانت في حصته ماضية دون حصة شريكه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 236 ) . مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج ص 236 ) . مسألة 6 : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 237 ) . مسألة 7 : منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون . وقال ابن الجنيد : لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع إلا أن يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 238 ) . الفصل السابع في القراض مسألة 1 : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك اختار اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية : له أجرة المثل ( إلى أن قال ) : والأول اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 240 ) .
228
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 228