responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


عليه أن يتولى العمل بنفسه وكان شريكا للمساقي بجزء من حقه لا بجزء من الأصل إذا عملا جميعا ، فإن انفرد ( تفرد ، خ ل ) المساقي الثاني بالعمل كله ولم يكن رب النخل جعل إلى المساقي أن يساقي غيره ، ولا فوض ذلك إليه لم يكن للمساقي الأول أن يأخذ جزءا من الغلة وكان له أجرة مثله ، فإن عمل فيها جاز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 199 ) .
الفصل الرابع في إحياء الموات ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ما شيته وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحب ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 203 ) .
مسألة 2 : قال ابن الجنيد : وفيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى جنبي مجراه إلى الجانب الآخر وأحدث من جزيرة متصلة بأملاك الناس في الجانب الذي انصرف عنه كان كل واحد من الملاك مالكا بإزائه وعلى حده من تلك الجزيرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 204 ) .
مسألة 3 : قال ابن البراج : إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة وما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضاء شركائه .
وقال ابن الجنيد : ولو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو يتخذ عليه جسرا أو ينصب فيه معبرا ، فإن كان الحريم مشتركا أو خاصا لم يكن له ذلك إلا برضاء الشركاء ، وإن كان الحريم غير مشترك وكان مريد العمل ذلك في حقه وهو بعمله إياه غير آخذ شيئا من مجرى النهر ، لم يمنع من ذلك إلا أن يكون النهر كالخندق لمن يمر عليه من العدو بعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن استباحة العدو إياه والأول أوجه ، والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به .
( المختلف : ج 6 ص 205 ) .

221

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست