responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 220


الفصل الثالث في المساقاة مسألة 1 : المشهور أنه لا بد في المساقاة من الأجل المعين ، وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحضر ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن ضبط الثمار يكفي عن الأجل إذ القصد ذلك ، وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والتفاح فيقول : اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : لا بأس [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 198 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ : كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير والتلقيح ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها إلى أن يبلغ والزرع إلى حال يؤمن عليهما من الفساد ، فإذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شئ إلا بقسطه إلا أن يشترط عليه ، والأشهر الأول .
( المختلف : ج 6 ص 198 - 199 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل وهو سد الحيطان وإنشاء الأنهار ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأن لا يكون للمساقي في ثمرته حق ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه لأن ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فإن جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 199 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم لا يكن شرط



[1] الوسائل : ج 13 ص 202 باب 9 من كتاب المزارعة حديث 2 .

220

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست