responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


تذنيب قال في الخلاف : يحلف يمينا واحدة وهو ظاهر كلام ابن الجنيد . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 6 ص 69 ) .
الفصل الثاني في العارية مسألة 1 : المشهور أن العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي سواء كان حيوانا أو غيره .
وقال ابن الجنيد : وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلا أن يتعدى ، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك إلا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدي [1] .
وبما روى وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 71 - 72 ) .
مسألة 2 : قال ابن الجنيد : لو أعاره براحا [3] ليبني فيه أو يغرس مدة معينة ( معلومة ، خ ل ) لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدة ، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وكان عليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قائما ومنفردا ، ولو كانت الإعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثم يخرجه وهو بحاله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 78 ) .



[1] عوالي اللئالي : ج 1 ص 224 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246 وص 251 ، ولاحظ ذيل المذكورات .
[2] الوسائل : ج 13 ص 238 باب 1 من كتاب العارية حديث 11 .
[3] الأرض البراج : واسعة ظاهرة لانبات فيها ولا عمران ( لسان العرب ) : ج 2 ص 409 مادة برح ) .

211

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست